مسألة ٢٤٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٢٢١ إلى ٧٬٢٣٣
-
١/٩٧٥١/٩٧٥
إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم
-
قال الطحاوي: إذا صعد الإمام المنبر، فظاهر المذهب أنه لا يسلم.
-
وقال الشافعي: يسلم ثم يجلس.
-
وهذا مبني على أصلنا أن خروج الإمام يقطع الكلام،
-
فلا يجوز السلام كما لا يجوز سائر أنواع الذكر، ولأنها حالة منع فيها من ابتداء الصلاة لأجل الخطبة،
-
فلا يسن فيها السلام [كحال الخطبة. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يسن السلام] في ابتدائه، كالإقامة.
-
احتجوا بحديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرب من منبره سلم على من عند منبره ويصعد،
-
فإذا أقبل على الناس سلم وجلس.
-
والجواب: أن الطحاوي قال: لم نجد في هذا حديثا صحيحا يجب القول به، ووجدنا فيه أحاديث ضعافا [لا يقوم] الحجة بمثلها،
-
ولو ثبت احتمل أن يكون في وقت إباحة الكلام.
-
١/٩٧٦١/٩٧٦
قالوا: إقبال بعد استدبار فوجب أن يسلم، كما لو انصرف من مجلس ثم عاد إليه.
-
قلنا: يبطل بالإمام إذا سلم ثم توجه إلى القبلة ثم انحرف بوجهه إلى القوم. ولأن الكلام في هذه الحالة هل يجوز فيها الكلام أو لا،
-
فلا معنى لتعليله بالاستقبال والاستدبار.