فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٦٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٥٩٤ إلى ٧٬٦٠٥

  1. ١/١٠٤٣١/١٠٤٣

    الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل

  2. قال أصحابنا: الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل.

  3. وقال الشافعي: السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعا حتى يدخل يده فيغسل بدنه،

  4. فإن كان ضيقا جرده.

  5. لنا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما اجتمعوا لغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدروا كيف يغسلونه.

  6. قالوا: ما ندري أنغسله كما نفعل بموتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل الله عز وجل عليهم النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره نائما، إذ ناداهم مناد: أن

  7. ١/١٠٤٤١/١٠٤٤

    غسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه، ( [فغسلوه وعليه ثيابه] ) وهذا يدل أن غسل جميع الناس مخالف لغسله، وهذا خلاف قولهم.

  8. ولأن المقصود بغسله النظافة،

  9. وإذا جرد كان أمكن، بدلالة الحي. ولأن القميص يبقي عليه بلل النجاسة، وتعود إلى جسمه فلا يطهر إلا بمشقة. ولأنه غسل واجب، كالجنابة.

  10. ولا يقال: إن الجنب يتجرد لنفسه والميت يطلع عليه غيره؛ لأن هذا القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع.

  11. ولا معنى للاستدلال بغسله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ذلك اختص به لعظم حرمته، وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره.

  12. ولا يقال: إن الميت يكون ببدنه عيب أو أثر من الموت فإذا جرد اطلع عليه؛ لأن هذا المعنى موجود في نزع هذا الثوب عنه في حال التكفين.