فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٨١

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٨٦٨ إلى ٧٬٨٧٢

  1. ١/١٠٨١١/١٠٨١

    ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود

  2. قال أصحابنا: ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين، كالسلاح والفراء والجلود،

  3. ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها،

  4. فإن أحبوا الزيادة فيها جاز، وكذلك النقصان.

  5. وحكى أصحاب الشافعي: أنه يجب تكفينه بها. وليس كذلك، بل نقول: هو مستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: (زملوهم بدمائهم وثيابهم) . ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه بالدفن.