مسألة ٣٠٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٨٬٧١٨ إلى ٨٬٧٣٣
-
١/١١٨٧١/١١٨٧
إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول
-
قال أصحابنا: إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول.
-
وقال الشافعي: ينعقد.
-
لنا: أنه سن لا يجزي في الأضحية،
-
فلا ينعقد الحول فيه بنفسه، كالصغار المتولدة. ولأنه حكم معلق بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء، كما في الأضحية.
-
ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردا، كالمتولد.
-
قالوا: نوع مال ينعقد الحول عليه مع غيره؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه بنفسه، كالجذاع والثناء.
-
والجواب: أن السن ينعقد عليه الحول تبعا فلا ينعقد أصلا، بدلالة كل جزء من النصاب،
-
وكذلك النساء تتم الشهادة بهن تبعا،
-
ولا يثبت لهن هذا
-
١/١١٨٨١/١١٨٨
الحكم بأنفسهن، والمعنى في الأصل: أنه يجوز أخذه مزكي والكبار بنفسه، وانعقد الحول فيه، وفي مسألتنا بخلافه.
-
قالوا: الصغار يكمل بها النصاب،
-
فإذا بلغت نصابا في نفسها جاز وجوب الزكاة فيها، كالكبار.
-
قلنا: لا نسلم أنها بلغت نصابا؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد، والمعنى في الكبار ما قدمناه.
-
قالوا: الصغر نقص كالعيب.
-
قلنا يبطل بالمتولد على أصلهم. ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار يؤخذ منها؛ فلذلك انعقد لها الحول، والصغار لا يؤخذ منها السن الواجب من الكبار إذا كانت كبارا آخر الحول.