فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٠٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٨٬٧٣٤ إلى ٨٬٧٤٦

  1. ١/١١٨٩١/١١٨٩

    إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين

  2. قال أصحابنا: إذا ملك نصابا من نوعين، كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين، أو من أعلى دون الجنسين، ذكر معنى هذا في المنتقى.

  3. وقال الشافعي في أحد قوليه: يأخذ المصدق من أعلى النوعين،

  4. فإن تساويا أخذ من أيهما شاء.

  5. وقال في القول الآخر: يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز،

  6. فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن،

  7. فإن كانت عشرين: أخذ نصف القيمتين، فيقول: أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك،

  8. وكذلك [هذا] في الإبل المختلفة.

  9. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام [لمعاذ] : (إياك وكرائم الأموال، وخذ من أوسطها وروي) من حواشيها)، وقال: (ألا إنه لم يسألكم

  10. ١/١١٩٠١/١١٩٠

    خياره ولا قبل منه شراره) لأن صفات الحيوان إذا اختلفت لم يتقسط الواجب على قدر أنواعها، كالصغار والكبار، والسمان والمهازيل. أو نقول:

  11. فلا يعتبر الأغلب؛ ولأن ما يقولون يؤدي إلى إيجاب الزكاة في الحيوان بالقيمة. ولأنه ملك نصابا من الغنم فلا يتسقط الواجب، كالنوع الواحد.

  12. احتجوا: بأنه مال اشتمل على نوعين فوجب أن يتسقط الواجب منهما كالحبوب.

  13. قلنا: المقسط الواجب هناك أخذ من كل نوع بقدره، ولما لم يؤخذ في مسألتنا من كل نوع بقدره لم يتقسط.