مسألة ٣٦٢
التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٧٩٥ إلى ١٠٬٨٠٤
-
١/١٤٢٩١/١٤٢٩
يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة
-
قال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة.
-
وقال الشافعي: لا يجوز.
-
لنا: أنها صدقة كصدقة النفل, ولأنه من أهل دار الإسلام, فجاز صرف الفطرة إليه كالمسلم. ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة،
-
فإذا كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى الذمي.
-
احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم) .
-
والجواب: أن هذا يتناول ما أخذه إلى الإمام, والفطرة ليس أخذها إليه.
-
١/١٤٣٠١/١٤٣٠
قالوا: كافر فلا يجوز صرف الفطرة إليه كالحربي.
-
قلنا: الحربي إذا دفعها إليه فقد بقى لنفسه فيها حق ملك. ألا ترى: أنه يسرقها فيملكها, وقد استحق إخراجها على وجه لا يبقى لنفسه فيها حقا, ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومكاتبه, وليس كذلك الذمي لأنه يقطع بالدفع إليه,
-
فلا يبقى له فيها حق فصار كالمسلم.