فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٩٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٩٥٧ إلى ١١٬٩٦٧

  1. ١/١٥٧٢١/١٥٧٢

    إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه

  2. قال أصحابنا: إذا نوى في الصوم الفطر، أو الخروج من الصوم، لم يفسد صومه.

  3. وقال أصحاب الشافعي: يفسد.

  4. لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) و [قال] : (عما حدثت به أنفسنا ما لم يقولوا، أو يفعلوا) .

  5. ١/١٥٧٣١/١٥٧٣

    ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة،

  6. فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج. ولأنه نوى إفساد الصوم فلم يفسد، كما لو نوى أن يسافر ويفطر.

  7. احتجوا: بأن الصوم ليس هو أكثر من النية،

  8. فإذا نوى إفسادها زالت النية، فيفسد الصوم.

  9. والجواب: أن الصوم هو الإمساك، والنية من شرطه ليصير قربة،

  10. فإذا تركها فكأنما عزبت عنه بعد صحتها، وسها عنها،

  11. فلا يقدح ذلك في صومه.