فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٩٦

التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٩٦٨ إلى ١١٬٩٧٦

  1. ١/١٥٧٤١/١٥٧٤

    إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان،

  2. فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم

  3. قال أصحابنا: إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان، فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم.

  4. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في قول آخر: لا يلزمه.

  5. ولو قال: اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان لزمه قولا واحدا.

  6. لنا: أن النذر المعلق بالشرط، كالموجب عند وجود الشرط حكما، فكأنه قال: بعد قدوم فلان لله علي أن أصوم هذا اليوم. ولأنه شرط، لو علق به الاعتكاف صح فكأنه إذا علق به الصوم صح، أصله: إذا قال: إن شفى الله مريضي.

  7. احتجوا: بأن فلانا إذا قدم نهارا استحال أن يصوم، فيكون في أول النهار

  8. ١/١٥٧٥١/١٥٧٥

    مفطرا وفي آخره صائما.

  9. قلنا: يبطل إذا نذر الصوم نهارا؛ ولأن ما تقدم ليس بفطر وإنما هو إمساك مراعي، فغذا وجدت النية صار صوما، ولهذا يصح التطوع بنية من النهار، وقد بينا فيما تقدم: أنه لا يصح ان يكون صائما بعض النهار دون بعض.