مسألة ٤٣٥
التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٥٤٠ إلى ١٣٬٥٤٧
-
١/١٧٥٧١/١٧٥٧
يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم
-
ويوم التروية ويوم عرفة
-
قال أصحابنا: يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.
-
وقال الشافعي: المستحب أن يكون آخر الصيام يوم التروية.
-
لنا: أن يوم عرفة لايكره للحاج صيامه، بدلالة حديث قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - / قال: (صيام يوم عرفة كفارة السنة التي تليها) .
-
١/١٧٥٨١/١٧٥٨
ولأنه زمان لا يكره لغير الحاج الصوم فيه، فلم يكره للحاج، كيوم التروية،
-
وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل، ولم ينه عن الصوم فيه، فكان أداؤه فيه أولى.
-
ولأن يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه، فلم يستحب فيه ابتداء الصوم الثلاثة؛ أصله: ما قبله.