فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٣٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٥٤٠ إلى ١٣٬٥٤٧

  1. ١/١٧٥٧١/١٧٥٧

    يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم

  2. ويوم التروية ويوم عرفة

  3. قال أصحابنا: يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.

  4. وقال الشافعي: المستحب أن يكون آخر الصيام يوم التروية.

  5. لنا: أن يوم عرفة لايكره للحاج صيامه، بدلالة حديث قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - / قال: (صيام يوم عرفة كفارة السنة التي تليها) .

  6. ١/١٧٥٨١/١٧٥٨

    ولأنه زمان لا يكره لغير الحاج الصوم فيه، فلم يكره للحاج، كيوم التروية،

  7. وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل، ولم ينه عن الصوم فيه، فكان أداؤه فيه أولى.

  8. ولأن يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه، فلم يستحب فيه ابتداء الصوم الثلاثة؛ أصله: ما قبله.