فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٤٤

التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٧٦٩ إلى ١٣٬٧٧٨

  1. ١/١٧٨٦١/١٧٨٦

    إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية

  2. قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.

  3. وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.

  4. لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب) . ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.

  5. احتجوا: بما روى عكرمة - رضي الله عنه -: (أن عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات) .

  6. ١/١٧٨٧١/١٧٨٧

    قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لعذر، وقد روي (أنهن كن إذا أردن الإحرام، اختضبن) ، فيعارض ذلك.

  7. قالوا: الحناء يقصد لونه دون رائحته، فأشبه الخضاب الأسود.

  8. قلنا: ذلك ليس في معنى الطيب، ولهذا لا يمنع المعتدة منه، ولما كان الخضاب في مسألتنا مما يمنعه لما فيه من معنى الطيب، منعه الإحرام.

  9. قالوا: لو حلف أن لا يطيب، فاختضب لم يحنث.

  10. قلنا: لأن الحناء ليس بطيب وإنما فيه معناه، واليمين يقتضي نفس الطيب دون معناه.