فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٥٠

التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٩٣٨ إلى ١٣٬٩٤٩

  1. ١/١٨٠٤١/١٨٠٤

    إذا طيب عضوًا كاملاً، فعليه دم

  2. قال أصحابنا: إذا طيب عضوًا كاملاً، فعليه دم،

  3. وإن طيب أقل عضو: فعليه صدقة.

  4. قال في المنتقى: مثل بعض الشارب، أو بقدره من اللحية والرأس. وذكر أبو الحسن عن محمد: مثل العجز، والساق، أو الرأس.

  5. وقال الشافعي: في قليله وكثيره دم.

  6. لنا: أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى وأدنى، كالحلق،

  7. ولا يلزم وطء؛ لأنه تارة يوجب بدنة، وتارة يوجب الشاة، ولأنه لو فعله ناسيًا لم يجب به دم، كذلك إذا فعله عامدًا، كاستعمال المعصفر.

  8. ١/١٨٠٥١/١٨٠٥

    قالوا: تطيب ذاكرًا لإحرامه: فلزمه فدية [كاملة] قياسًا على العضو الكامل.

  9. قلنا: إذا طيب عضوًا كاملاً فقد استمتع بالطيب استمتاعًا مقصودًا كاملاً، فكملت الكفارة،

  10. وإذا طيب اليسير، فلم يوجد هذا المعنى.

  11. قالوا: لو طيب عضوًا كاملاً ثم غسله في الحال: وجب الدم وإن كان الاستمتاع لم يكمل.

  12. قلنا: غلط، بل كمل الاستمتاع إلا أنه لم يستدم الكمال، وليس المعتبر استدامة الاستمتاع بعد وجوده.