فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٥٧

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬١٢١ إلى ١٤٬١٣٠

  1. ١/١٨٢٧١/١٨٢٧

    إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا، فعلى المكره الجزاء

  2. قال أصحابنا: إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا: فعلى المكره الجزاء.

  3. وقال الشافعي: الشعر كالوديعة، فيجب ضمانه على متلفه في أحد قوليه، وفي القول الآخر: كالعارية، فيجب الضمان على المحرم،

  4. وأما إذا حلق وهو ساكت: فمنهم من قال: فيه، قول واحد.

  5. لنا: أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه: فلزمه الفدية، كما لو حلق بإذنه.

  6. ولا يلزم على هذا إذا تمعط بالمرض، أو احترق بالنار؛ لأن ذلك ليس باستمتاع ولا ترفه.

  7. ولأنه حلق يتعلق به دم: فوجب على من وقع له الترفه، كما لو حلق بأمره، ولأن إزالة التفث حصل على وجه هو معذور فيه، كما لو حلق من آمي.

  8. ١/١٨٢٨١/١٨٢٨

    احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، وقد ثبت أن معناه: رفع المأثم دون الحكم.

  9. قالوا: شعر زال عنه بغير اختياره، فصار كما لو ذهب بالنار أو تمعط بالمرض.

  10. قلنا: هناك لم يتلفه ولم يحصل به استمتاع، وفي مسألتنا بخلافه.