فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٦٠

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬١٤٨ إلى ١٤٬١٥٧

  1. ١/١٨٣١١/١٨٣١

    إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية

  2. قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.

  3. وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.

  4. ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.

  5. ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به،

  6. فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.

  7. احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:

  8. ١/١٨٣٢١/١٨٣٢

    (اغسلوه بماء وسدر) .

  9. قلنا: حكم الإحرام بعد الموت أخف من حكمه حال الحياة، فلذلك جاز استعماله؛ ولأن الحاجة تدعو إليه في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره فجاز للحاجة.

  10. وهذا المعنى غير موجود في الحي؛ لأنه يزيل الدرن عن غيره قبل التحلل، فلم يحتج إليه حال الإحرام.