مسألة ٥١٥
التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٨٦٥ إلى ١٥٬٨٧٣
-
١/٢٠٢٦١/٢٠٢٦
حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات
-
قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات،
-
ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.
-
لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.
-
ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.
-
ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.
-
وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.
-
قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.