مسألة ٥٢٤
التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬١٦٣ إلى ١٦٬١٧١
-
١/٢٠٥٦١/٢٠٥٦
جزاء الصيد من الهدي
-
قال أبو حنيفة: لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ/ في الأضحية.
-
وقال الشافعي: يجزئ العناق، والجفرة، والحمل.
-
لنا قوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} ، فسمى ذلك هديا.
-
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهدي: (أدناه شاة) .
-
١/٢٠٥٧١/٢٠٥٧
ولأنه ذبح واجب، فلا يجزئ فيه دون الجذع، كالأضحية، ودم التمنع، والإحصار.
-
ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام، كسائر الدماء.
-
احتجوا: بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
-
قلنا: هذا كان على طريق القيمة؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان، فأوجبوا ذلك ليتصدق به أو بلحمه، لا على أنه هدي ذبحه، وليس في الأخبار ما يدل على ذلك.