فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٤٠

التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬٧١٠ إلى ١٦٬٧١٧

  1. ١/٢١١٣١/٢١١٣

    كسر المحرم لبيض فرخه ميت

  2. قال أصحابنا: إذا كسر بيضًا فيه فرخ ميت، لا يعلم أنه مات قبل الكسر: [ضمن قيمة بيض فيه فرخ.

  3. وقال الشافعي: لا ضمان عليه.

  4. لنا: أن الكسر] سبب الإتلاف في الظاهر، فلزمه الضمان، كما لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا.

  5. ولأنه كسر بيضة فيها فرخ لا يعلم موته، فصار كما لو علم أنه لم ينفخ فيه الروح.

  6. احتجوا: بأن الفرخ الميت لا قيمة له،

  7. فلا يجوز أن يضمنه، كما لو أتلف سائر الميتات.

  8. قالوا: لو علمنا أن الفرخ كان ميتًا لم يضمنه، وإنما الخلاف إذا لم يعلم هل مات من الضرب أو غيره، كما لا يعلم هل تلف الجنين من الضرب أو غيره.