فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٥٧

التجريدالحنفيةالمسائل ١٧٬٣٣٠ إلى ١٧٬٣٤٥

  1. ١/٢١٨٠١/٢١٨٠

    حكم من نذر هديًا

  2. قال أصحابنا: إذا نذر هديًا: لزمه شاة،

  3. وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل،

  4. ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية.

  5. وهو قول الشافعي في الجديد.

  6. وقال في القديم والإملاء: يجب أي ماله: بيضة، أو لقمة، أو كف من طعام، وهل يختص بمساكين الحرم؟، فيه وجهان.

  7. لنا: أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وقد ذكر الله تعالى الهدي في مواضع، والمراد بجميعها الخيرات،

  8. وكذلك النذور. وروى ابن عمران: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الهدي، فقال: أدناه شاة) .

  9. ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق،

  10. فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.

  11. ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي؛

  12. ١/٢١٨١١/٢١٨١

    أصله: الكلب.

  13. احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة) ، إلى أن قال:

  14. (ثم كالمهدي بيضة) .

  15. قلنا: هذا هدي معتد به،

  16. ومثله يجزئ في النذر؛ لأنه لو قال: لله على أن أهدى بيضة أجزأه، والكلام إذا أطلق.