فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٨٢

التجريدالحنفيةالمسائل ١٨٬٧٠٧ إلى ١٨٬٧٢٠

  1. ١/٢٣٣٦١/٢٣٣٦

    بيع خل التمر وخل الدقل ببعضهما متفاضلًا

  2. قال أصحابنا: خل التمر وخل الدقل جنسان بياع أحدهما [بالآخر] متفاضلًا.

  3. وحكوا عن الشافعي: أنهما جنس واحد، وأنكر أصحابه ذلك، وقالوا بمثل قولنا.

  4. وإطلاقه في مسألة أخرى عندنا: يجوز بيع خل الدقل بجنسه وخل الزبيب بجنسه.

  5. وقال الشافعي: يجوز بيع خل التمر بجنسه،

  6. ولا يجوز بيع خل الدقل والزبيب بجنسه بوجه من الوجوه، وخل التمر بخل الزبيب فيه وجهان/.

  7. ١/٢٣٣٧١/٢٣٣٧

    لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا) .

  8. ولأنه جنس يجوز بيعه، فجاز بيعه بجنسه، أصله: سائر الأجناس.

  9. ولأنه نوع؛ فجاز بيعه بجنسه، كخل العنب.

  10. احتجوا: بأنه تمر بتمر متفاضلًا، وماء بماء متفاضلًا.

  11. فإن قالوا: في الماء الربا لم يجز لوجهين،

  12. وإن قالوا: لا ربا في الماء لم يجز لوجه واحد، وهذا غلط؛ لأن الخل المعمول من تمر واحد لا يتفاضل في التمييز، فلا يجوز عندهم.

  13. ولأنه ينقل عن حال التمييز،

  14. فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه، كما أن خل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب؛ لأنه انتقل عنه.