مسألة ٦٠٨
التجريدالحنفيةالمسائل ١٩٬٩٣٨ إلى ١٩٬٩٥٠
-
١/٢٤٦٨١/٢٤٦٨
إذا اشترى جارية فوجدها زانية
-
قال أصحابنا: إذا وجد الجارية زانية، فله الخيار،
-
وإن كان العبد زانياً، فلا خيار له.
-
قال الشافعي: هو عيب فيهما.
-
لنا: أن المقصود من الغلام العمل والخدمة، وزناه معصية لا تؤثر في ذلك، فصار كإخلاله بالصلاة والصوم، ونظره إلى الحرام.
-
وليس كذلك الجارية؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد، والزنا يؤثر؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه.
-
احتجوا: بأن ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام؛ أصله: سائر العيوب.
-
قلنا: قد قلتم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب. وعدم الحفظ في الغلام الكبير عيب.
-
قالوا: معصية يجب بها الحد، كالسرقة.
-
قلنا: السرقة تؤثر في الاستخدام، لأنه لا يأمنه على ماله.
-
١/٢٤٦٩١/٢٤٦٩
قالوا: وكذلك الزاني لا يؤتمن على الحرام.
-
قلنا: العبد يراد للتصرف في مال المولى، [والسارق لا يؤتمن، والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى] .
-
ولا يراد لذلك، فلا يمنع الزنا استخدامه.