فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦١٠

التجريدالحنفيةالمسائل ١٩٬٩٦٢ إلى ١٩٬٩٧٣

  1. ١/٢٤٧٢١/٢٤٧٢

    الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً

  2. قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً؛ كان له ردهما أو إمساكهما.

  3. وإن اشترى مكيلاً أو موزوناً فوجد ببعضه عيباً بعد القبض،

  4. فإن كان في وعاء واحد، فليس له رد بعضه.

  5. وإن كان في أوعية فوجد العيب بأحدهما فله رد بعضه كالثياب،

  6. وإن كان المعيب يعاب بالتفريق، كزوجي خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما.

  7. ١/٢٤٧٣١/٢٤٧٣

    قلنا: هناك العيب بأحدهما عيب بالآخر،

  8. فلو رد المعيب رده بعيب التفريق والعيب موجود، والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز.

  9. فإن قيل: إذا رد أحد العبدين أضر بالبائع؛ لأن الإنسان قد يبيع الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما، وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده.

  10. قلنا: قد ينقص بالعيب فيما رغب البائع في بيعه وفيما لم يرغب فيه، والحكم عندكم سواء.

  11. ولأنه إذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر.

  12. ولأن هذا الفساد إذا أثبتنا الرد بغير سبب، / فأما إذا أثبتنا الرد بسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم يمنع من ذلك، كما لو هلك أحدهما فوجد بالآخر عيباً.