فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٤٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٢١٬٢٩٤ إلى ٢١٬٣٠١

  1. ١/٢٦٠٩١/٢٦٠٩

    بيع دود القز وبزره

  2. قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بزره.

  3. وقال الشافعي: يجوز.

  4. لنا: أن الدود من الحشرات غير مأكول، كالعقارب،

  5. وأما البزر فلا ينتفع به في عينه، فصار كبزر الجراد.

  6. ولأن ما يتولد منه حيوان إذا لم ينتفع بعينه لم يجز بيعه. أصله: بيض ما لا يؤكل من الطير.

  7. احتجوا: بأنه ينتفع بما يخرج منه من الإبريسم، فجاز بيع جنسه، كالشاة.

  8. قلنا: نقول بموجبه إذا باعه مع القز، والمعنى في الشاة ما ذكرنا.