مسألة ٦٥٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٢١٬٧٠٦ إلى ٢١٬٧١٦
-
١/٢٦٤٩١/٢٦٤٩
التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع
-
قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان أحدهما ذا رحم من الآخر حتى يبلغا.
-
وهو قول الشافعي في (البيوع) ، وقال في (سير الواقدي) : إن زاد على سبع سنين جاز بيعه.
-
لنا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ فقال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) ، ذكره الدارقطني.
-
ولأنه ولد يكمل بالبلوغ؛ قلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع؛ أصله: من له ست سنين.
-
ولأنه لا يتوجه عليه الخطاب لصغره،
-
فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع أصله: الطفل.
-
احتجوا: بما روي أن عمر - رضي الله عنهم - كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير.
-
١/٢٦٥٠١/٢٦٥٠
قالوا: إذا تجاوز سبع سنين فليس بصغير.
-
قلنا: الصغير اسم لمن لا يبلغ.
-
ولأنا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبار البلوغ مبينًا، فكان أولى من المحتمل.