مسألة ٦٦٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٬١٧٠ إلى ٢٢٬١٨١
-
١/٢٦٩٧١/٢٦٩٧
السلم في الجوز والبيض
-
قال أصحابنا، إلا زفر: يجوز السلم في الجوز والبيض عدداً وكيلاً ووزناً.
-
وقال الشافعي: يجوز السلم في الجوز واللوز كيلاً،
-
ولا يجوز عدداً، ويجوز السلم في البيض [وزناً] ،
-
ولا يجوز كيلاً ولا عدداً.
-
لنا: أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه، أصله: الكيل والوزن.
-
ولأن الكيل يجوز السلم في الجوز، فجاز في البيض أصله: الوزن.
-
ولأن ما جاز القرض منه بصفة، جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان مما يصح السلم فيه. أصله: الكيل في الحنطة.
-
احتجوا: بأنه يختلف في العدد اختلافاً متبايناً؛ لأن الجوزة تكون مثل
-
١/٢٦٩٨١/٢٦٩٨
الجوزتين، والبيضة مثل البيضتين، فصار كالرمان، والبطيخ.
-
والجواب: أن السلم لا يجوز حتى يبين النوع، والنوع الواحد لا يختلف اختلافاً متبياناً.
-
ولأن الاختلاف يوجد في جملته ولا يوجد في آحاده؛ ألا ترى: أنه يتقدر تفاضل القيمة بين الجوزتين، والمؤثر هو تفاوت الآحاد، وليس كذلك البطيخ والرمان؛ لأن آحاده تختلف، ولهذا يتقدر فضل القيمة بين آحاده.