فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٨٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٬٨٠٨ إلى ٢٢٬٨٢٠

  1. ١/٢٧٨٠١/٢٧٨٠

    وطء المرهونة

  2. قال] أصحابنا [: إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة، لم يجب عليه الحد في إحدى الروايتين، ويلزمه الحد في الرواية الأخرى.

  3. وبه قال الشافعي.

  4. لنا: أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله؛

  5. فلا يلزم من له الحبس- الحد في وطئها، كالبائع إذا وطئها في مدة الخيار.

  6. ولأنه لو وطئها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد، كذلك إذا علم أنها أجنبية، كالأب إذا وطأ جارية ابنه.

  7. احتجوا: بأنه ليس له شبهة في العقد،

  8. ولا شبهة في الموطوءة،

  9. ولا شبهة في الفعل، فوجب عليه الحد.

  10. قلنا: لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة؛ بدلالة: أنها محبوسة في يده بحق، ويسقط بهلاكها الدين، فتثبت به المنفعة من هذا الوجه.

  11. قالوا: محبوسة بدين، فصارت كجارية الميت إذا وطئها الغريم

  12. ١/٢٧٨١١/٢٧٨١

    قلنا: هناك لم يثبت له حق الحبس في رقبتها،

  13. ولا يسقط دينه بتلفها، فلم يكن له شبهة فيها.