مسألة ٦٨٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٬٨٠٨ إلى ٢٢٬٨٢٠
-
١/٢٧٨٠١/٢٧٨٠
وطء المرهونة
-
قال] أصحابنا [: إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة، لم يجب عليه الحد في إحدى الروايتين، ويلزمه الحد في الرواية الأخرى.
-
وبه قال الشافعي.
-
لنا: أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله؛
-
فلا يلزم من له الحبس- الحد في وطئها، كالبائع إذا وطئها في مدة الخيار.
-
ولأنه لو وطئها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد، كذلك إذا علم أنها أجنبية، كالأب إذا وطأ جارية ابنه.
-
احتجوا: بأنه ليس له شبهة في العقد،
-
ولا شبهة في الموطوءة،
-
ولا شبهة في الفعل، فوجب عليه الحد.
-
قلنا: لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة؛ بدلالة: أنها محبوسة في يده بحق، ويسقط بهلاكها الدين، فتثبت به المنفعة من هذا الوجه.
-
قالوا: محبوسة بدين، فصارت كجارية الميت إذا وطئها الغريم
-
١/٢٧٨١١/٢٧٨١
قلنا: هناك لم يثبت له حق الحبس في رقبتها،
-
ولا يسقط دينه بتلفها، فلم يكن له شبهة فيها.