فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٨٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٬٨٦٨ إلى ٢٢٬٨٨٠

  1. ١/٢٧٨٨١/٢٧٨٨

    الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنا

  2. قال أصحابنا: إذا أذن له في بيع الرهن قبل محل الدين على أن يكون ثمنه رهنا صح البيع.

  3. وهو قول الشافعي في الصرف. وقال في الأم: البيع فاسد إذا صدق المشتري البائع، أن المرتهن أذن له بهذا الشرط،

  4. وإن كذبه فالبيع صحيح.

  5. لنا: أن الثمن يكون رهنا عندنا وإن لم يشترط على ما قدمنا، فقد شرط مقتضى البيع، فلا يفسده.

  6. ولأنه أذن في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنا؛ فوجب أن يصح البيع بهذا الإذن، كما لو كان الدين حالا.

  7. ولأن كل إذن لا يمنع صحة البيع إذا كان الدين حالا لا يمنع.

  8. وإن كان الدين مؤجلا، كما لو كان الدين حالا.

  9. ولأن كل إذن سابق للبيع لا يفسد البيع، كسائر الشروط الفاسدة، وكما لو أنكره المبتاع.

  10. احتجوا: بأنه بيع رهن مجهول، لأن ثمن العبد لا يعرف قدره، وليس كذلك الإذن بعد الحلول، لأن الثمن يكون رهنا بغير شرط.

  11. الجواب: أن عندنا قبل الحلول يكون رهنا بغير شرط، فلا فرق بينهما.

  12. ١/٢٧٨٩١/٢٧٨٩

    ولو سلمنا ما قالوا لم ينفع، لأنه شرط في غير عقد البيع، وإنما هو شرط في أحكام الرهن، وعقد البيع لم يوجد فيه شرط،

  13. ولا يجوز أن يفسد بشرط لم يوجد في عقده.