مسألة ٧٠٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٣٬٢٥٣ إلى ٢٣٬٢٥٨
-
١/٢٨٣٢١/٢٨٣٢
جناية العبد المرهون
-
قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.
-
وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.
-
قلنا: الكلام في موجب الجناية.
-
ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.
-
وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.