فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٠٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٣٬٢٥٩ إلى ٢٣٬٢٧١

  1. ١/٢٨٣٣١/٢٨٣٣

    إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه

  2. قال أصحابنا: إذا أعاره عينا ليرهنه المستعير في دينه، جاز،

  3. فإن هلكت في يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار ما سقط من الدين.

  4. وللشافعي قولان، أحدهما: أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال،

  5. فإذا تلفت العين ضمن المستعير قيمتها.

  6. والقول الثاني: أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه،

  7. فإذا قال: إنه عارية صح وإن لم يبين المقدار الذي يرهنه به، وجنسه وصفته.

  8. وهذه المسألة مبنية على: أن الرهن مضمون،

  9. فإذا هلك صار المرتهن مستوفيا لدينه، فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله، فيرجع عليه.

  10. ولأنه رهن مال غيره بدين على نفسه، فكان تلفه من ضمانه، أصله: إذا أذن له أن يرهنه بدين حال، فرهنه بدين مؤجل.

  11. ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن، فصار كما لو أعاره لينتفع به،

  12. ثم أذن له أن يرهنه.

  13. ولأن العارية] للرهن عارية؛ لضرب من الانتفاع؛ فكان يجب أن يتعلق بالقبض الضمان، كالعارية [للاستعمال على قولهم.