مسألة ٧١٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٣٬٥٨٣ إلى ٢٣٬٥٩٢
-
١/٢٨٦٤١/٢٨٦٤
وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم
-
قال أصحابنا: إذا وضع الرهن على يد عدلين، وهو مما لا يقسم، جاز لأحدهما أن يسلمه إلى الآخر،
-
وإن كان مما يقسم أخذ كل واحد منهما نصيبه عند أبي حنيفة،
-
وإن تركه عند صاحبه ضمن.
-
وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: لابد أن يكون في أيديهما يضعانه في حرز لهما، سواء كان مما لا يقسم أو يقسم.
-
لنا: أنهما أمينان في حفظ العين فلكل واحد منهما أن يحفظه، كالوصيين.
-
ولأنهما يستحفظان فكان لهما القسمة للحفظ، كما لو قال: أودعت كل واحد منهما نصفه.
-
١/٢٨٦٥١/٢٨٦٥
احتجوا: بأن المالك رضي بيدهما، ولم يرض بيد أحدهما.
-
قلنا: لما استحفظهما وقد علم أنهما لا يتفقان على إمساكه،
-
ولا يمكن قسمته، دل على أنه رضي بكل واحد منهما على الانفراد