فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٧٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٦٬٠٤٤ إلى ٢٦٬٠٦٧

  1. ١/٣١٥١١/٣١٥١

    إقرار الصبي المأذون

  2. قال أصحابنا: [إقرار الصبي المأذون لازم.

  3. وقال الشافعي]: لا يصح إقراره.

  4. ١/٣١٥٢١/٣١٥٢

    لنا أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات، وعلى صحة توكيله وقد دللنا على الأصلين.

  5. ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ،

  6. ١/٣١٥٣١/٣١٥٣

    ولأنه عاقل مميز فجاز أن يصح إقراره كالبالغ؛ ولأنه يؤمر بالصلاة فجاز أن يصح إقراره. أصله: إذا بلغ خمس عشرة سنة.

  7. ولأنه معنى يصح في حق من بلغ خمسة عشرة سنة، ولم يحتلم

  8. ١/٣١٥٤١/٣١٥٤

    فجاز في من لم يبلغها على تلك الصفة أصله: وجوب صدقة الفطر، ولأنه أحد نوعي الحجر فجاز أن يكون منه ما يرتفع بالإذن من التجارة أصله/ النوع الآخر.

  9. ولا يلزم المجنون، لأنه دخل في الفرع؛ ولأن إذن المجنون الذي يحسن الشراء يجوز.

  10. ١/٣١٥٥١/٣١٥٥

    لأن الحجر تارة يكون مع عدم وجود التكليف وتارة مع وجوده فلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآخر.

  11. احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم).

  12. الجواب: أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي؛ وجواز الإقرار غير معلوم بالشرع

  13. ١/٣١٥٦١/٣١٥٦

    قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.

  14. قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره،

  15. فلا فرق بينه وبين الصبي.

  16. قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له] .

  17. قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره،

  18. وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.

  19. [فإن قيل] : العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.

  20. قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.

  21. قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).

  22. قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.

  23. ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)

  24. ١/٣١٥٧١/٣١٥٧

    بدلالة: أن شهادة القابلة سبب يفضي إلى ثبوت النسب ولو شهدت بالنسب لم يجز والعبد يملك الطلاق بإذن المولى في النكاح والمولى لا يملك الطلاق عليه.