فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٨١

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٦٬٢٠٧ إلى ٢٦٬٢٢٢

  1. ١/٣١٨٣١/٣١٨٣

    الإقرار بكذا كذا درهمًا، كذا وكذا درهمًا

  2. قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي كذا كذا ردهمًا لزمه أحد عشر [درهمًا] .

  3. وإن قال: كذا وكذا درهما لزما أحد وعشرون درهمًا.

  4. وقال الشافعي: يلزمه درهم. وفي كذا

  5. وكذا نقل المزني عنه درهمان. قال المزني: وقال في موضع آخر: درهم واحد.

  6. ١/٣١٨٤١/٣١٨٤

    واختلف أصحابه فمنهم من قال: فيها قولان، ومنهم من قال يلزمه درهم قولًا واحدًا. والذي قال درهم إذا نوى.

  7. ومنهم من قال: منصوص الشافعي في الإقرار أنه إذا قال: كذا

  8. وكذا درهما [بالنصب لزمه درهمان] وإن قال كذا

  9. وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد.

  10. لنا: أن قوله كذا عبارة غير عدد،

  11. فإذا قال كذا كذا فهي جملة

  12. ١/٣١٨٥١/٣١٨٥

    رتبها على جملة من غير عطف، وفسرها بقوله درهما، وأقل ذلك أحد عشر درهمًا، وأكثره تسعة عشر [درهمًا] وإذا قال كذا

  13. وكذا، فقد ذكر جملتين عطف إحداهما على الأخرى بواو العطف،

  14. فإذا فسره بدرهم فأقله أحد وعشرون درهمًا وأكثره تسعة وتسعون [درهمًا] فثبت النص المتيقن فهذا ترتيب صحيح.

  15. ذكره ابن كيساني وذكره أبو سعيد في الإقناع وفرع عليه.

  16. وقال أبو علي: هذا قياس حسن ولكن العرب لم تتكلم