مسألة ٨٠٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٧٬٢٧٣ إلى ٢٧٬٢٨٣
-
١/٣٣٣٣١/٣٣٣٣
إجارة المغصوب
-
قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها،
-
ولا شيء عليه للمغصوب منه.
-
وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.
-
لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.
-
ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له،
-
ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.
-
ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له،
-
فإذا أجر ملك غيره
-
١/٣٣٣٤١/٣٣٣٤
لم يلزمه أجرة، وكانت الأجرة له، أصله المستأجر إذا أجر والولي والوكيل.
-
ولأنه أجر ما ليس له أن يؤجره من غير إذن، فلم تلزمه أجرة، وكانت الأجرة له، كالبائع إذا أجر العبد في يد المشتري.