فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٠٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٧٬٢٧٣ إلى ٢٧٬٢٨٣

  1. ١/٣٣٣٣١/٣٣٣٣

    إجارة المغصوب

  2. قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها،

  3. ولا شيء عليه للمغصوب منه.

  4. وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.

  5. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.

  6. ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له،

  7. ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.

  8. ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له،

  9. فإذا أجر ملك غيره

  10. ١/٣٣٣٤١/٣٣٣٤

    لم يلزمه أجرة، وكانت الأجرة له، أصله المستأجر إذا أجر والولي والوكيل.

  11. ولأنه أجر ما ليس له أن يؤجره من غير إذن، فلم تلزمه أجرة، وكانت الأجرة له، كالبائع إذا أجر العبد في يد المشتري.