فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨١٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٧٬٣٤٠ إلى ٢٧٬٣٤٨

  1. ١/٣٣٤١١/٣٣٤١

    رجوع المغرور على الغار

  2. قال أصحابنا: لا يرجع المغرور على الغار بالعقر.

  3. وهو قول الشافعي في الجديد.

  4. وقال في القديم: يرجع عليه بالعقر وبالأجرة.

  5. لنا: أنه يدل عما نسلم له فلا يرجع على غيره؛ أصله إذا اشترى طعامًا فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع،

  6. ولا يلزم قيمة الولد، لأنه جزء القيمة (يدل على الرق) ، وذلك لم يسلم له.

  7. ١/٣٣٤٢١/٣٣٤٢

    فإن قيل: دخل في العقد ليسلم له الاستباحة من غير عوض، كما لو دخل ليسلم له الولد من غير عوض،

  8. فإذا رجع رجع بما غرم من قيمة الولد كذلك العقد.

  9. قلنا: الولد موجب بالعقد، بدلالة أنه يجوز أن يستحق بالشرط. والمنفعة غير موجبة بعقد البيع، بدلالة أنها لا تستحق به شرطًا، وما ليس بموجب لا يثبت لأجله رجوع.