فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٢٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٧٬٨٨٦ إلى ٢٧٬٩٠٠

  1. ١/٣٤١٠١/٣٤١٠

    هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه

  2. قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فوهبه لغيره فأكله، فللمالك تضمين أيهما شاء،

  3. فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له، فهل يرجع على الواهب؟ فيه قولان.

  5. وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له، على القول الذي قال: الموهوب لا يرجع.

  6. وعلى القول الآخر: يرجع،

  7. وإن قال: كله؛ فهو طعام فلان،

  8. ثم ضمن الغاصب رجع عليه.

  9. وإن ضمنه هو لم يرجع على الغاصب.

  10. وإن قال: هذا طعامي فكله،

  11. فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولًا واحدًا،

  12. وإن رجع على الأكل فهل يرجع على الغاصب؟ قولان.

  13. ١/٣٤١١١/٣٤١١

    لنا: أن الموهوب له قابض لنفسه من غير بدل، فوجب أن لا يرجع على من أقبضه. أصله إذا قال: هذا طعام فلان غصبته، ولأن منفعة الأكل سلمت له فلا يرجع ببدله على غيره، أصله إذا غصب منه فأكله.

  14. [ولأنه وهب ملك غيره،

  15. فإذا ضمن لم يرجع على من وهب له، كما لو قال: هذا طعامي فكله] .