فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٢٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٧٬٩٢٤ إلى ٢٧٬٩٣٤

  1. ١/٣٤١٥١/٣٤١٥

    ضمان أم الولد بالغصب

  2. قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.

  3. وقال الشافعي: تضمن.

  4. لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.

  5. ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.

  6. قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.

  7. قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.

  8. ١/٣٤١٨١/٣٤١٨

    موسوعة

  9. القواعد الفقهية المقارنة

  10. المسماة

  11. التجريد