فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٢٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٧٬٩٣٥ إلى ٢٧٬٩٤٩

  1. ١/٣٤٢٠١/٣٤٢٠

    هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة

  2. قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.

  3. وقال الشافعي [رحمه الله] : لا تجب الشفعة في الثمر.

  4. وإن كان غير مؤبر

  5. ١/٣٤٢١١/٣٤٢١

    دخل في البيع بغير شرط، وهل يؤخذ بالشفعة على قولين؟

  6. لنا: ما روي ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء) .

  7. ولأنه متصل بما تجب به الشفعة؛ فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبناء والأبواب.

  8. ولأنه نماء الشجر فتبع الأصل في الشفعة حال اتصاله كالأغصان والورق.

  9. ولأنه سبب يملك به الشجر؛ فجاز أن يملك به نماؤها كالبيع.

  10. احتجوا: بما روي جابر - رضي الله عنه - قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة

  11. ١/٣٤٢٢١/٣٤٢٢

    فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

  12. [قالنا] : وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفي غيره.

  13. لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينفي المذكور؛ قال الله تعالى: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله} . ولم يدل ذلك على أن غير الكافرين لا يفترون.

  14. قالوا: كل ما لا يدخل مع الأرض بإطلاق البيع لا يجب فيه الشفعة كالثياب والمتاع والبعر الذي في الأرض.

  15. قلنا: يبطل بالطريق الخارج من الحدود والشرب، والمعني في الأصل: أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة؛ لأنه متصل بما قامت به فتتبعها في الشفعة.