فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٤٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٤٧٦ إلى ٢٨٬٤٨٣

  1. ١/٣٤٨٨١/٣٤٨٨

    إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

  2. قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.

  3. وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع،

  4. وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.

  5. لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.

  6. ١/٣٤٨٩١/٣٤٨٩

    ولأنه يستحق المبيع بالثمن فيثبت الحط في حقه كالمشترى، وكالحط في المجلس. ولأن كل من يثبت الحط في المجلس في حقه ثبت بعدمه كالمشترى وهذه فرع على أن حط بعض الثمن يلحق بالعقد. وقد بيناه في البيوع.

  7. احتجوا: بأنه حط بعد لزوم البيع فلا يخلو العقد كحط الجميع.

  8. قلنا: هناك لو لحق العقد أخرجه عن موضوعه فلم يلحق كحال المجلس.