فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٤٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٥٤٣ إلى ٢٨٬٥٥٥

  1. ١/٣٤٩٨١/٣٤٩٨

    هل طلب الشفعة يسقط بالتأخير؟

  2. قال أبو حنيفة: إذا صح طلب الشفعة لم يسقط بالتأخير. هذه الرواية المشهورة. وذكر الطحاوي عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا أخرها ثلاثة أيام مع القدرة سقطت.

  3. وكذلك روى [بشير] بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ذكره في المنتقى.

  4. وذكر أبو الحسن عن الحسن أنه قال: قياس قول أبو حنيفة أنه إذا أخرها شهرًا سقطت، وهو قول محمد رحمه الله.

  5. ١/٣٤٩٩١/٣٤٩٩

    وقال الشافعي: إذا قال الشفيع للمشتري: قد أخذتها بالثمن والثمن معلوم ملكها بغير اختيار [المشتري] ،

  6. وكذلك إن قال الحاكم قد أخذتها.

  7. قالوا: فإن لم يدفع الثمن بعد الملك حتى مضت ثلاثة أيام أبطل الحاكم أخذه.

  8. لنا: أن حقه قد استقر بالطلب، والحقوق المستقرة لا تسقط بالتأخير كالديون. وهذا الوصف غير مسلم؛ لأن عندهم إذا صحت المطالبة ملك، والملك يقتضي استقرار الحق، ولأنه إذا ملك عندهم بقوله: أخذت، لم يفسخ البيع الملك بتأخير الثمن كالمشتري إذا أخر، ولأنه أخر الأخذ بعد صحة المطالبة، فلم تسقط شفعته.

  9. أصله: إذا أخر بعذر.

  10. ١/٣٥٠٢١/٣٥٠٢

    موسوعة

  11. القواعد الفقهية المقارنة

  12. المسماة

  13. التجريد