فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٤٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٥٥٦ إلى ٢٨٬٥٦٧

  1. ١/٣٥٠٣١/٣٥٠٣

    المضاربة بالدراهم المغشوشة

  2. قال أصحابنا: (الدراهم التي فيها غش)

  3. ١/٣٥٠٤١/٣٥٠٤

    تجوز المضاربة بها.

  4. وقال الشافعي: لا يجوز.

  5. ١/٣٥٠٥١/٣٥٠٥

    لنا: أنه يجوز التجوز بها في ثمن الصرف كالسود والنوع الرديء، ولأنها أثمان في المعاملات كالجياد.

  6. ولأن الفضة لا تنطبع إلا بغش يسير،

  7. ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالب في الفضة كذلك في مسألتنا، ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد متفاضلًا، فجاز المضاربة بها كالسود.

  8. احتجوا: بأنهم دراهم مغشوشة؛ فصار كما لو كان الغش أكثر.

  9. قلنا: إن كان الغالب غير الفضة فلا يخلو أن تكون نافقة أو كاسدة.

  10. فإن كانت نافقة فهي كالفلوس.

  11. [وقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة ومحمد] جواز

  12. ١/٣٥٠٦١/٣٥٠٦

    المضاربة بالفلوس. وإن كانت كاسدة فالمعني فيها أنها ليست بثمن، وهذا معنى يمنع المضاربة من غير وجود العين، كالنقرة.