فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٥٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٦٨٤ إلى ٢٨٬٦٩٢

  1. ١/٣٥٢٣١/٣٥٢٣

    شراء المأذون بالتجارة أبا مولاه

  2. قال أصحابنا: إذا اشترى المأذون أبا مولاه جاز وعتق، إن كان لم يكن على العبد دين.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز الشراء في أحد القولين إلا بإذن المولى.

  4. لنا: أن المأذون يتصرف لنفسه، بدلالة أنه لا يرجع على المولى بديونه؛ فجاز أن يشترى من يعتق بالشراء كالحر.

  5. ولأنه رفع للحجر، كما لو أعتقه وكما لو بلغ الصبي.

  6. احتجوا: بأنه أذن له، لتحصيل المال والاكتساب لا بتلفه.

  7. قلنا: تصرفه عندنا ليس من طريق الإذن، وإنما هو بزوال الحجر، بدلالة أنه لو نهاه عن شراء من يعتق عليه؛ لم يصح نهيه،

  8. ولو أذن له في شيء خاص ملك التصرف العام.

  9. وإذا لم يسلم أن تصرفه بالإذن لم يعتبر صفة الإذن ومقاصد المولى فيه.