فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٥٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٦٩٣ إلى ٢٨٬٧٠٥

  1. ١/٣٥٢٤١/٣٥٢٤

    اشتراط جميع الربح لأحد المتضاربين

  2. قال أصحابنا: إذا دفع مالًا مضاربة على أن جميع الربح للمضارب صح وكان قرضًا.

  3. وإن قال: على أن جميع الربح لي صح وكان مبضعًا.

  4. وقال الشافعي: يكون قراضًا فاسدًا.

  5. لنا: أنه أذن له في التصرف على أن يكون جميع الربح له فكان قرضًا.

  6. أصله: إذا قال: اتجر فيه على أن يكون ربحه لك، ولم يذكر المضاربة أو [نقول أذن له] في التصرف في المال على أن جميع الربح لصاحب المال، فكان

  7. ١/٣٥٢٥١/٣٥٢٥

    بضاعة.

  8. كذلك إذا شرط الانفراد بالربح كان قرضًا وإن لم يصرح به، ولأن كل لفظ لو أقرن بشرط مقاسمة الربح كان قراضًا،

  9. وإذا أقرن بشرط سلامة الربح للعامل كان قرضًا. أصله: إذا قال خذه واتجر فيه.

  10. احتجوا بأنه لما ذكر القراض صحيحًا ومن حكمه مقاسمة الربح.

  11. ثم شرط الانفراد بالربح، وقد نفى موجب العقد، ففسد العقد.

  12. قلنا: الحكم يتعلق بمعاني العقود لا بألفاظها، ألا ترى لو عبر العقد.

  13. ١/٣٥٢٦١/٣٥٢٦

    ألا ترى لو عبر عن البيع بالتمليك أو بالمعارضة جاز؟ وقد فسر معنى القرض ومعنى البضاعة، فوجب أن يعتبر المعنى الذي فسره دون لفظ العقد كما قال لعبده: بعتك نفسك بألف كان ذلك عتقًا، ولم يعتبر صريح لفظ البيع؛ لأنه أتى بمعنى العتق.