فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٥٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٧٢٣ إلى ٢٨٬٧٤٩

  1. ١/٣٥٢٩١/٣٥٢٩

    ملك الربح بالظهور أو بالقسمة

  2. قال أصحابنا: إذا ظهر ربح في مال المضاربة ملك المضارب منه حصته.

  3. وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القول الآخر: لا يملك إلا بالقسمة.

  4. واختلف أصحابه في المساقاة، فمنهم من قال: إنها على قولين كالمضاربة، ومنهم من قال: إن حصة العامل تملك بالظهور قولًا واحدًا. وهو الصحيح.

  5. لنا: أنه غير صحيح على أصل يوجب الاشتراك في النماء؛ فوجب أن يظهر النماء على الشركة. أصله: عقد الشركة.

  6. ولأن له المطالبة بالقسمة إذا نض المال. [وكل من له] . المطالبة بقسمة ربح المضاربة لنفسه كان مالكًا لجزء منه. أصله: رب المال. ولأن كل من ملك مطالبة غيره بقسمة مال بينه وبينه وجب أن يكون شركة بينهما: كالمواريث. والشركاء شركة عنان.

  7. ١/٣٥٣٠١/٣٥٣٠

    فإن قيل: لا نسلم أن المال بينه وبينه.

  8. قلنا: يملك مطالبته بقسمة المال بينه وبينه، وهذا يقتضي إذا اقتسما وهذا مسلم، ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكًا لهما كان في المضاربة ملكًا بينهما. أصله بعد المفاصلة.

  9. احتجوا: بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال، فوجب أن لا يمتلك حصته من الربح.

  10. أصله: إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين، كل واحد يساوي ألفًا.

  11. قلنا: عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه ولأنه

  12. ١/٣٥٣١١/٣٥٣١

    إذا أعتق أحدهما بعينه لم يجز أن ينفرد به إلا على طريق القسمة، وقسمة العبد لا تصح عندنا،

  13. وإن أعتقهما جميعًا، لم ينفذ عتقه؛ لأن عتق رب المال يصح فيهما.

  14. والذي يدل على أنه مالك لحقه: أن رب المال لو إعتقهما ضمن للمضارب فنصيبه.

  15. قالوا: لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين.

  16. قلنا: كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما لا يختص به نصيب أحدهما.

  17. فإن قالوا: كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس المال.

  18. قلنا: هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ألا ترى أن رب المال يملك الربح والهالك [ورأس المال، والمضارب بملك في الربح والهالك] دون رأس المال؟].

  19. ولأنه [يجوز أن يكون المال بين اثنين، والهالك من نصيب أحدهما، كمن أوصى لرجل بمائة] من ثلث ماله ولآخر بما بقى من الثلث، فالثلث مشترك بينهما، والهالك من نصيب الموصى له بما بقي.

  20. قالوا: الربح وقاية لرأس المال،

  21. فلو ملك المضارب [لاستحق] قبل سلامة رأس المال.

  22. ١/٣٥٣٢١/٣٥٣٢

    قلنا: رأس المال سالم له، لأن يد المضارب قائمة مقام يده، فصار كما لو سلم رأس المال إلى وكيله،

  23. فإن نقص المال؛ زال ملك رب المال لفوات الشرط الذي ملك به.

  24. ١/٣٥٣٤١/٣٥٣٤

    موسوعة

  25. القواعد الفقهية المقارنة

  26. المسماة

  27. التجريد