فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٨٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦١٣ إلى ٢٩٬٦٣٢

  1. ١/٣٦٧٢١/٣٦٧٢

    عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة

  2. قال أصحابنا: إذا جر عبده ثم أعتقه فله الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء مضى عليها وكانت [الأجرة] فيما بعد العتق له يقبضها المولى من المستأجر أو يوكله بقبضها.

  3. وقال الشافعي لا خيار للعبد، ويرجع على المولى [بأجر المثل] في قوله القديم.

  4. ١/٣٦٧٣١/٣٦٧٣

    وفي الجديد لا يرجع،

  5. وإذا أجر الصبي ثم بلغ فله الخيار.

  6. وقال الشافعي تبطل الإجارة.

  7. لنا: أنه عقد يقصد به المنفعة صح من المولى عليه في حال لا يملك التصرف في نفسه،

  8. فإذا ملك التصرف ثبت له الخيار في قطعه.

  9. أصله: الأمة إذا زوجها المولى ثم أعتقها/ [...] عبده.

  10. ولا يلزم المولى إذا زوج عبده ثم أعتقه، لأن له رفع العقد ولأنه عقد صح من المولى على أمته،

  11. فإذا أعتقها ثبت لها الخيار كالنكاح، ولأنه أجر مولى عليه فإذا ملك التصرف على نفسه [لم يجبر] على إتمام العقد كالصبي إذا أجره الوصي، ولأنه حر مكلف فلا يستحق (منفعة) المستأجر بغير رضاه كما لو أجره الغاصب ثم أعتق.

  12. احتجوا: بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} .

  13. قلنا: هذا خطاب للعاقد ولم يوجد من العبد عقد حتى يخاطب بالوفاء به.

  14. قالوا: عقد لازم قبل أن يملك التصرف،

  15. فإذا ملك التصرف لم يثبت له

  16. ١/٣٦٧٤١/٣٦٧٤

    الخيار بملكه التصرف، كما لو زوج عبده ثم أعتقه أو زوج ابنه أو ابنته أو باع مالهما أو أجر عقارهما.

  17. قلنا: [لا يثبت الخيار بملك] التصرف لأنه لو أذن له يملك التصرف ولا خيار له، والمعنى فيه إذا زوج عبده: أنه يملك رفع العقد الذي عقده من كملت ولايته عليه بالطلاق فلم يثبت رفعه بالخيار.

  18. وفي الإجارة عقد على منافعه لا يملك رفعه [بغير] الخيار فملك رفعه بعد الحرية بالخيار.

  19. [وأما] إذا زوج ابنه أو ابنته فالعقد وقع لهما من كامل الولاية وليس في تبقيته شين. فكأنهما عقداه بأنفسهما. وفي مسألتنا وقع العقد للمولى فلم يلزم [العبد] بعد الحرية البقاء عليه كما لو ابتدأه.

  20. وأما إذا أجر عقارهما فالعقد أيضًا وقع لهما [ولا شين في تبقيته] فلم يثبت فيه حق [الفسخ] مع كمال ولاية العاقد.