فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٨٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦٥٨ إلى ٢٩٬٦٧٠

  1. ١/٣٦٨٠١/٣٦٨٠

    استئجار الكتب

  2. قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.

  3. وقال الشافعي تصح.

  4. لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.

  5. أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.

  6. أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها،

  7. وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.

  8. فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.

  9. قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.

  10. ١/٣٦٨١١/٣٦٨١

    احتجوا: بأنها منفعة مقصودة، يجوز إعارتها فجاز إجارتها، أصله: إجارة الحلي والثياب.

  11. قلنا: يبطل بإجارة الفحل.

  12. قالوا: [هناك المقصود الماء دون المنفعة، والماء تبع] ولهذا يجوز إعارة الفحل والأعيان لا تستحق بالعارية.

  13. ولأن الثياب تستوفى منفعتها بإيقاع الفعل فيها، والدفاتر لا يوقع فيها فعلا، وإنما هو بفعل النظر وذلك لا يستحق به أجرة.