فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٨٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦٧١ إلى ٢٩٬٦٨١

  1. ١/٣٦٨٢١/٣٦٨٢

    إجارة الدراهم والدنانير

  2. قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.

  3. (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.

  4. وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.

  5. قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.

  6. ١/٣٦٨٣١/٣٦٨٣

    قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.

  7. لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.

  8. أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب] .

  9. ١/٣٦٨٤١/٣٦٨٤

    احتجوا: بأنه لا يجوز إجارتها [مطلقة] فلا يجوز إن عين كالفحل.

  10. قلنا: يبطل باستئجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد [للبناء] عليه جاز عندكم، ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العين والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يبطل،

  11. وإذا قيد فقد صرف العقد إلى منفعة يباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد.