مسألة ٨٨٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦٧١ إلى ٢٩٬٦٨١
-
١/٣٦٨٢١/٣٦٨٢
إجارة الدراهم والدنانير
-
قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.
-
(ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.
-
وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.
-
قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.
-
١/٣٦٨٣١/٣٦٨٣
قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.
-
لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.
-
أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب] .
-
١/٣٦٨٤١/٣٦٨٤
احتجوا: بأنه لا يجوز إجارتها [مطلقة] فلا يجوز إن عين كالفحل.
-
قلنا: يبطل باستئجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد [للبناء] عليه جاز عندكم، ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العين والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يبطل،
-
وإذا قيد فقد صرف العقد إلى منفعة يباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد.