مسألة ٩٠٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٨٩٦ إلى ٢٩٬٩١٣
-
١/٣٧١٨١/٣٧١٨
(المزارعة)
-
قال أبو حنيفة المزارعة
-
١/٣٧١٩١/٣٧١٩
عقد فاسد.
-
وقال الشافعي إذا ساقاه على نخل وكان فيها بياض [لا يتوصل] إلى عمله إلا بالدخول على النخل ولا الوصول إلى سقيه [إلا بسقي] النخل في الماء [أو] كان غير [متميز] جاز أن يساقي عليه مع النخل، ولا يجوز منفردًا.
-
قالوا: وإنما يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن ومن العامل العمل.
-
١/٣٧٢٠١/٣٧٢٠
وإن كان البياض بين نخل يسير ففيه وجهان.
-
لنا: حديث جابر - رضي الله عنه - [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] قال (من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله (ذكره) أبو داود. ولأنه عقد لا يصح
-
١/٣٧٢١١/٣٧٢١
منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.
-
ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.
-
احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.
-
وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.
-
ولأن الشافعي رحمه الله إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر
-
١/٣٧٢٢١/٣٧٢٢
النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.
-
فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.
-
١/٣٧٣١١/٣٧٣١
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد