فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩٠٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٨٩٦ إلى ٢٩٬٩١٣

  1. ١/٣٧١٨١/٣٧١٨

    (المزارعة)

  2. قال أبو حنيفة المزارعة

  3. ١/٣٧١٩١/٣٧١٩

    عقد فاسد.

  4. وقال الشافعي إذا ساقاه على نخل وكان فيها بياض [لا يتوصل] إلى عمله إلا بالدخول على النخل ولا الوصول إلى سقيه [إلا بسقي] النخل في الماء [أو] كان غير [متميز] جاز أن يساقي عليه مع النخل، ولا يجوز منفردًا.

  5. قالوا: وإنما يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن ومن العامل العمل.

  6. ١/٣٧٢٠١/٣٧٢٠

    وإن كان البياض بين نخل يسير ففيه وجهان.

  7. لنا: حديث جابر - رضي الله عنه - [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] قال (من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله (ذكره) أبو داود. ولأنه عقد لا يصح

  8. ١/٣٧٢١١/٣٧٢١

    منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.

  9. ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.

  10. احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.

  11. وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.

  12. ولأن الشافعي رحمه الله إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر

  13. ١/٣٧٢٢١/٣٧٢٢

    النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.

  14. فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.

  15. ١/٣٧٣١١/٣٧٣١

    موسوعة

  16. القواعد الفقهية المقارنة

  17. المسماة

  18. التجريد