فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩٢٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬٦١٨ إلى ٣٠٬٦٣٤

  1. ١/٣٨٤٢١/٣٨٤٢

    الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها

  2. قال أصحابنا: إذا زادت الهبة في [يد ربها] سقط الرجوع فيها.

  3. وقال الشافعي: لا يسقط.

  4. ولأن ما منع الفسخ في المهر منع في الهبة كزوال الملك، ولأنه فسخ بموجب عقد فمنع أصله: الزيادة المتصلة كالمهر.

  5. احتجوا: بأنها زيادة حادثة من الموهوب فلا تمنع الرجوع في الهبة أصله: إذا حدثت قبل القبض.

  6. وقع عليها القبض المتصدر عن العقد فدخلت في حكم العقد، فجاز أن يقع عليها الفسخ،

  7. وإذا حدثت بعده فلم يقع عليها العقد،

  8. ولا القبض المتصدر عنه، فلم يدخل في العقد، فلم يجز أ، يقع عليها الفسخ كالولد.

  9. قالوا: زيادة إذا حدثت قبل القبض لا تمنع الرجوع، فكذلك إذا حدثت بعده أصله الزيادة المنفصلة، يصح نقل الملك في الأصل دونها فامتناع الفسخ فيها لا

  10. ١/٣٨٤٣١/٣٨٤٣

    يمنع في الأصل، وليس كذلك المتصلة؛ لأنه لا يملك نقل الملك في الأصل دونها، والفسخ متعذر فيها.

  11. لأن العقد لم يتناولها فمنع ذلك من الفسخ فيما لا ينفرد بنقل الملك عنها.

  12. فإن ألزم على علة الأصل الزيادة المنفصلة في البيع.

  13. قلنا: تعذر الفسخ فيها لا يمنع من الفسخ في الأصل، وإنما المانع أنها موجبة للعيد، فلم نسلم للمشتري مع فسخ العقد.

  14. ١/٣٨٤٥١/٣٨٤٥

    موسوعة

  15. القواعد الفقهية المقارنة

  16. المسماة

  17. التجريد