مسألة ٩٣٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬٨٢٢ إلى ٣٠٬٨٣٢
-
١/٣٨٧٥١/٣٨٧٥
حكم التقاط الفاسق للقطة
-
قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.
-
وقال الشافعي: : إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:
-
أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.
-
الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.
-
لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين) .
-
ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.
-
ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.
-
١/٣٨٧٦١/٣٨٧٦
احتجوا: بأنها في السنة أمانة فولاية كالوصية وكما أن الوصي إذا فسق أخذ القاضي المال من يده كذلك الملتقط.
-
قلنا: الوصي لم يجعل له التعريف بشرط الضمان فإذا لم يرض المالك بيده منع من الإمساك الذي لم يؤمر أن يؤدي إلى الضمان،
-
وأما الملتقط فقد أذن له في التصرف المؤدي إلى الضمان فإذا أثبت له ذلك بالشرع لم يمنع من الإمساك الذي يجوز أن يؤدي إليه.