فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩٥٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣١٬٥٣١ إلى ٣١٬٥٣٩

  1. ١/٣٩٨٦١/٣٩٨٦

    من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل

  2. [قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.

  3. قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.

  4. قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.

  5. وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.

  6. ١/٣٩٨٧١/٣٩٨٧

    موسوعة

  7. القواعد افقهية المقارنة

  8. المسماة

  9. التجريد