مسألة ٩٧٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٣١٬٨٥٠ إلى ٣١٬٨٦٥
-
١/٤٠٣٦١/٤٠٣٦
حكم إذا ترك الميت وارثا صغيرا أو كبيرا فباع الوصي نصيبهما
-
قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -] إذا ترك الميت وارثا صغيرا وكبيرا فباع الوصي نصيبهما جاز
-
وكذلك إن كان على الميت دين غير مستغرق فباع الجميع وإن كان قد أوصى بالثلث فباع الجميع.
-
قال أبو يوسف ومحمد لا يجوز أن يبيع إلا نصيب الصغير وقدر الدين والثلث دون غيره.
-
وبه قال الشافعي.
-
لنا: أن الوصي إذا جاز له بيع بعض التركة جاز له بيع جميعها أصله إذا كان الوارث صغيرا والدين مستغرقا، ولأنه قام مقام الميت والميت كان يملك بيع جميع التركة كذلك وصيه يجوز أن يملك ذلك بإطلاق الوصية.
-
ولا يلزم وصي الأم لأنه قد يملك عندنا بيع جميع التركة إذا كانت عروضا، ولأنه مال لا يجوز بيعه في دين مستغرق كالرهن.
-
ولأن في تبعيضه/ضرر بالمال وفي جمعه توفير له ومن حق الميت ما صح في التركة لجواز أنه يظهر عليه ديون والوصي يتصرف لحقه فما كان أوفى جاز.
-
١/٤٠٣٧١/٤٠٣٧
احتجوا: بأنه مال رشيد فلا يجوز بيعه بغير إذنه أصله مال الدين لم يرثه.
-
قلنا: يبطل بيع الحاكم مال الديون وبيعه الرهن.
-
فإن قالوا: هناك باع للغرماء.
-
قلنا: بل يبيع الديون ويملك الثمن ويقبضه من ملكه ولأن الرهن يبيعه القاضي وما زاد على الدين يدفعه إلى الراهن وإن جاز البيع بغير إذنه والمعنى فيما سوى التركة أن الموصى لا يملك حفظه فلم يملك بيعه وكما ملك حفظه نصيب الكبير بأمر من هو على حكم ملكه ملك بيعه أيضا
-
قالوا: لا ولاية للوصي على الكبير ولا يجوز له بيع ماله كالأجنبي.
-
[قلنا: الأجنبي ليس قائم مقام من المال على حكم ملكه فملك التصرف فيه بحقه]
-
قالوا: لو بلغ الصغير [فباع جميع المال] لم يجز والتصرف بالملك أقوى من التصرف بالولاية.
-
قلنا: ليس كذلك لأن التصرف بالملك بخص نصيب المالك والتصرف بالوصية لأحد النصيبين لا يرتفع لحق الميت وحقه متعلق بالجميع.