فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٠٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٠٬٠٦٢ إلى ٤٠٬٠٧١

  1. ١/٥١٤٩١/٥١٤٩

    حكم الكفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالكسا

  2. قال أصحابنا: إذا أطعم خمسة وكسا خمسة جاز ويكمل أحد الأمرين بقيمة الآخر.

  3. وقال الشافعي: يجب عليه أن يكمل الكسوة والإطعام وهذه مبنية على أصل وهو عندهم أن إخراج القيمة يجوز في الكفارات وقد نوى بالفعل التكفير فوجب أن يحمل على الوجه الذي يصح به، وهو القيمة، لأن كل واحد منهما يقصد به غير ما يقصد به الآخر، فجاز أن يكون أحدهما بدلًا عن الأخر وليس هذا كإخراج الحنطة عن التمر لأن المقصود بهما معنى واحد،

  4. ولا يجوز أحدهما بقيمة الآخر، كما لا يجوز إخراج الحنطة الجيدة بقيمة الحنطة الوسط.

  5. قالوا: الله أمر بإطعام عشرة مساكين، وهذا قد أطعم خمسة.

  6. قلنا: الكسوة قائمة مقام الطعام، فقد أخرج كالإطعام، وقامت الكسوة مقام الطعام.

  7. قالوا: النص يتناول الأمرين فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، كما لا يجزي في صدقة الفطر البر بقيمة التمر.

  8. [قلنا: من أصحابنا من يجوز قيمة الحنطة بقيمة التمر] فعلى هذا

  9. ١/٥١٥٠١/٥١٥٠

    سقط الالتزام، ومنهم من منع ذلك. وقال المقصود منها واحد، فصارا كالشيء الواحد فلا يجزي بعضه عن بعض بالقيمة.

  10. وفي مسألتنا المقصود بالكسوة ستر العورة، وبالإطعام سد الجوعة/ وهما مختلفان فجاز أحدهما بقيمة الآخر.